شرح
السقوط في هذا الفرض من الإسلام .
ثمّ إنّ الروايتين وإن كانتا واردتين في مورد الذمّي ، إلَّا أنّ الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار ، والتقييد به في جملة من الفتاوى إنّما هو لأجل أنّ الذمّي لا يجوز قتله في نفسه مع قطع النظر عن الزنا بالمسلمة ، بخلاف الكافر الحربي الذي يجوز قتله مع قطع النظر عنه أيضاً ، فليس التقييد به لأجل كون الحكم مقصوراً عليه ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الكفر ملَّة واحدة ، وأولويّة غير الذمّي منه في الحكم المزبور .
المورد الثالث : الزنا بامرأة مكرهاً لها ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 315 .وقد وردت في هذا المورد طائفتان من الأخبار :
الأُولى : ما تدلّ على القتل بعنوانه ، كصحيحة بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال : يقتل محصناً كان أو غير محصن ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 381 ، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 1 .وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 381 ، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 2 .وصحيحته الأُخرى ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يقتل ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 382 ، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 4 ..
ورواها الصدوق مثلها ، إلَّا أنّه قال : يقتل محصناً كان أو غير محصن ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 382 ، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 5 ..