شرح
كانَ تَوَّاباً رَحِيماً ( 1 )( 1 ) سورة النساء 4 : 16 .وارد في مورد اللواط ، لظهور التثنية في كونها تثنية المذكَّر ، والفاحشة المأتية بينهما لا يكون غير اللواط وأمّا السنّة ، فيدلّ عليه منها الروايات الآتية ، فلا إشكال في هذه الجهة وأمّا ثبوت الزنا بشهادة النساء في الجملة ، فالمشهور شهرة عظيمة هو الثبوت ، والمحكيّ عن المفيد ( 2 )( 2 ) المقنعة : 775 .والعماني ( 3 )( 3 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 485 .والديلمي ( 4 )( 4 ) المراسم : 254 - 255 .هو العدم ، نظراً إلى ظاهر الكتاب ، وإلى صحيحة جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 258 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 1 .ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 264 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 29 و 30 .ومثلها رواية موسى بن إسماعيل ابن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 264 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 29 و 30 .ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلَّا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ( 8 )( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 267 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 42 ..