تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 258 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 4 .وغير ذلك من الروايات المتعدّدة الدالَّة على ذلك نعم ، هنا رواية واحدة تدلّ على خلاف ما ذكر ، وهي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 264 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 28 .ولكن حملها الشيخ على التقيّة ( 3 )( 3 ) الإستبصار : 3 / 24 .وهو الظاهر وكيف كان ، فهذه الرواية بالإضافة إلى ظاهر الكتاب إمّا غير منافية له لعدم دلالته على الحصر ، وإمّا حاكمة عليه ، نظراً إلى ظهورها في كون المرأتين بمنزلة الرجل الواحد وأمّا بالإضافة إلى الروايات المتقدّمة ، فإمّا مقيّدة لإطلاقها ، نظراً إلى دلالتها على عدم جواز شهادة النساء ، ودلالة هذه على الجواز مع الرجال ، وإمّا مخصّصة لعمومها ، نظراً إلى دلالتها على عدم جوازها في الحدود ، وهذه تدلّ على جوازها في حدّ الزنا إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، فلا منافاة بينهما أصلًا ، فانقدح أنّ جواز الشهادة المذكورة في الزنا رجماً وجلداً ممّا لا مجال للإشكال فيه أصلًا وأمّا الرجلان وأربع نساء ، فالمنسوب إلى المشهور أنّه يثبت بشهادتهم الجلد دون الرجم كما في المتن ، والمحكيّ عن الصدوقين ( 4 )( 4 ) المقنع : 402 وحكى في مختلف الشيعة : 8 / 489 عن عليّ بن بابويه .والقاضي ( 5 )( 5 ) المهذّب : 2 / 526 - 558 .والحلبي ( 6 )( 6 ) الكافي في الفقه : 436 - 438 .والعلَّامة