شرح
والمقاسمة معه فتفتقر إلى مجال واسع ، وعمدة البحث فيها في باب المكاسب المحرّمة كما في متاجر الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 )( 1 ) كتاب المكاسب « تراث الشيخ الأنصاري » : 165 210 ..
الأمر الخامس : أنّه لا يكاد يتعلَّق الخمس بالخمس ، ضرورة أنّ ظاهر الآية تعلَّق الخمس بما ينطبق عليه عنوان « ما غنمتم » في نفسه ، وأمّا الغنيمة الحاصلة بلحاظ الخمس المتعلَّق بالغنيمة فلا يكاد تشملها الآية بوجه .
وأمّا الاستطاعة المالية الموجبة لحجّة الإسلام فلا تكاد تتحقّق للسادة من ناحية سهمهم لما عرفت من أنّه يعتبر فيه أن لا يكون زائداً على مئونة السنة ، والحجّ لا يكون منها ، وأمّا بالإضافة إلى سهم الإمام ( عليه السّلام ) فهو تابع لما يراه مرجعه مصلحة ومرضيّاً له ( عليه السّلام ) ، فإذا رأى المصلحة في إعزام جمع أو جماعة خاصّة للحجّ لإراءة شخصيات الشيعة لسائر المسلمين ، أو لأن لا يخلو الحجّ من الأعمال الصحيحة المطابقة لمكتب الشيعة وفقه الأئمّة ( عليهم السّلام ) ، فلا مانع من القول بحصول الاستطاعة الموجبة لحجّة الإسلام لهم ، وأمّا وجوب الحجّ من ناحية ذخيرة بعض لسهم الإمام والقناعة في أمر المعاش بمقدار تحصل الاستطاعة فالظاهر العدم ، ولذا نرى أنّ بعض المراجع من الماضين لم يتصدّ للحجّ مع ثبوت القدرة المالية له أضعاف الاستطاعة ، فتدبّر .