تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلٍّ ( 1 )( 1 ) التهذيب 4 : 137 ح 386 ، الاستبصار 2 : 58 ح 191 ، المقنعة : 282 ، الوسائل 9 : 543 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 1 .. وفي العلل ( 2 )( 2 ) علل الشرائع : 377 ب 106 ح 2 .: وأبناءَهم بدل وآباءهم . ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) حلَّلهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم ( 3 )( 3 ) علل الشرائع : 377 ب 106 ح 1 ، الوسائل 9 : 550 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 15 .. والظاهر عدم كونها رواية أُخرى كما نبّهنا عليه مراراً في نظائرها . ومنها : رواية الحارث بن المغيرة النصري قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السّلام ) فجلست عنده ، فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثمّ قال : جعلت فداك إنّي أُريد أن أسألك عن مسألة والله ما أُريد بها إلَّا فكاك رقبتي من النار ، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً إلى أن قال - : اللَّهم إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا . . إلخ ( 4 )( 4 ) التهذيب 4 : 145 ح 405 ، الوسائل 9 : 549 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 14 .. وقد وقع التعبير عنها في محكيّ الحدائق بالموثّقة ( 5 )( 5 ) الحدائق الناضرة 12 : 431 .، وهو يتمّ على أنّ الوقوع في أسناد كتاب كامل الزيارات كافٍ في اعتبار الرواية ووثاقة الراوي ، وقد مرّ البحث عنه مراراً . وفي مقابلها طائفتان أُخريان من الروايات : إحداهما : ما تدلّ على إباحة الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا قيد ولا شرط ، ومقتضاها الإباحة ولو انتقل إليهم من شيعة أُخرى ، مثل رواية داود بن كثير