شرح
والخاصّة ( 1 )( 1 ) الوسائل : 22 / 118 و 123 و 129 و 130 ، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 1 و 13 وب 7 ح 1 و 3 ، سنن البيهقي : 7 / 374 ، سنن ابن ماجة : 1 / 621 ح 1932 - 1933 .اعتبار ذوق عسيلته وذوق عسيلتها ، ففي :
رواية سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، وتذوق عسيلته ، ويذوق عسيلتها ، وهو قول الله عزّ وجلّ : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 2 / 229 .قال : التسريح بإحسان التطليقة الثالثة ( 3 )( 3 ) تفسير العياشي : 1 / 116 ح 364 ، الوسائل : 22 / 122 ، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 13 ..
والرواية دالَّة على مفروغية الذوقين عند الراوي ، والإمام ( عليه السّلام ) قرّره على ذلك كما لا يخفى .
قال في المجمع : العسيلة تصغير العسلة وهي القطعة من العسل ، فشبّه لذّة الجماع بذوق العسل ، وإنّما صغّرت إشارة إلى القدر الذي يحلَّل ولو بغيبوبة الحشفة ( 4 )( 4 ) مجمع البحرين : 2 / 1215 ..
ولكن قال في الجواهر : إنّ المراد من الذوق المذكور الإنزال ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 32 / 159 .، ولا ينافيه التفسير الذي عرفت لأنّه محمول على إرادة اللذة الكاملة التي لا تحصل إلَّا بالإنزال .
الأمر الثاني : أن يطأها قبلًا وطئاً موجباً للغسل إجماعاً من المسلمين ( 6 )( 6 ) مسالك الأفهام : 9 / 167 ، رياض المسائل : 7 / 346 ، الحدائق الناضرة : 25 / 328 .عدا