مسألة 5 : إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث ، إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر ، وأمّا إذا تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنّها غير مُطلَّقة ، ويتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة ( 1 ) .
شرح
يطلَّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين ، وإرادة من القلب ، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لأنّ الأقراء هي الأطهار ، فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوّجته ، وحلَّت له بلا زوج ، فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله ، وحلَّت له بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ، ثم طلَّقها ثلاث مرّات يراجعها ويُطلَّقها ، لم تحلّ له إلَّا بزوج ( 1 )( 1 ) التهذيب : 8 / 35 ح 107 ، الاستبصار : 3 / 276 ح 983 ، بحار الأنوار : 10 / 289 ، الوسائل : 22 / 116 ، أبواب أقسام الطلاق ب 3 ح 16 ..
واحتمل صاحب الوسائل أن يكون قوله : « فإن فعل هذا بها مائة مرّة . . » من كلام ابن بكير فتوى منه ، فلا حُجّة فيه ، إذ ليس من جملة الحديث . قال في الجواهر : ويؤيّده اعترافه بعدم سماعه رواية من أحد غير هذا الخبر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 32 / 124 ..
( 1 ) ظاهر الدليل الدالّ على حصول الحرمة بثلاث طلقات من الآية ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 2 / 229 - 230 .والرواية ( 4 )( 4 ) الوسائل : 22 / 101 - 110 ، أبواب أقسام الطلاق ب 1 و 2 .هو ما إذا لم تنكح في البين زوجاً غير الزوج المطلَّق ، فإذا نكحت زوجاً آخر بعد الطلاق الأوّل أو الثاني ، لا تترتّب الحرمة على الطلاق الثالث إلَّا أن يتحقّق بعد المحلَّل ، كما عرفت .