وهاهنا أُمور :
الأوّل : أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين ، وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ، سواء كان والدا الميّت موجدين أم لا ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر ( 1 ) .
شرح
أو الثمن ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي الذي هو أقلّ من الثلثين للبنات ، فالنقص وارد عليهنّ فقط ، كما تقدّم في مسألة العول ( 1 )( 1 ) في ص 357 - 359 ..
الثالثة : ما إذا كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان من الأصل ، والباقي يردّ على الذكر أو الذكور بالسويّة ، أو بالاختلاف مع الاختلاف بنحو : * ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * كسائر الموارد ، فتدبّر جيّداً .
( 1 ) المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا ذكوراً أو إناثاً يقومون مقام آبائهم وأُمّهاتهم في مقاسمة الأبوين ، وفي حجبهم من أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب من دون فرق بين ما إذا كان والدا الميّت موجودين أم لا ، وقال المحقّق في الشرائع : وشرط ابن بابويه ( 2 )( 2 ) المقنع : 490 ، الفقيه : 4 / 268 - 269 .في توريثهم عدم الأبوين ، وهو متروك ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 24 .لنصّ جماعة كثيرة ( 4 )( 4 ) المقنعة : 688 ، المبسوط : 4 / 76 ، النهاية : 630 - 631 ، المراسم : 228 ، الكافي في الفقه : 368 ، المهذب : 2 / 129 - 130 ، الوسيلة : 387 ، الغنية : 310 ، إصباح الشيعة : 364 .على خلافه ، بل في بعض الكتب الإجماع عليه ( 5 )( 5 ) الغنية : 322 ، التنقيح الرائع : 4 / 164 .،