تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وللأُختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب . السادس : السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً ، وللأُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد والإخوة على ما مرّ ، وللأخ أو الأُخت للأُمّ مع عدم التعدّد من قبلها ، فالفروض نصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الوارث إمّا يرث بالفرض أو بغيره ، والأوّل هو الأصل في الإرث بلحاظ أنّه قد سمّاه الله تعالى في كتابه الكريم ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 4 / 11 ، 12 ، 176 .، وبلحاظ أنّه مع وجوده لا تصل النوبة إلى غيره إلَّا في بعض الصور . وقد عرفت في أوّل الكتاب أنّه قد عنون في الشرائع بكتاب الفرائض دون الوارث ، والفروض ستّة ، وقد جمعها في ذيل كلامه بالنصف ونصفه ونصف نصفه وبالثلثين ونصفهما ونصف نصفهما ، كما سيجيء بيانه . فالأوّل : النصف ، وهو لثلاثة أرباب : أحدها : للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع من الإرث ، قال الله تعالى : * ( وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 4 / 11 .. ثانيها : للأُخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا لم يكن معها أخ كذلك قال الله تعالى : * ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 4 / 176 ..