شرح
ثالثها : للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله تعالى : * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 4 / 12 .الآية .
والثاني : الربع ، وهو للزوجين الزوج مع ثبوت الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله تعالى : * ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 4 / 12 .الآية ، والزوجة مع عدم ثبوت الولد للزوج وإن نزل ، قال الله تعالى : * ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 4 / 12 .الآية .
والثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد كذلك ، قال الله تعالى : * ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النساء : 4 / 12 .الآية .
والرابع : الثلث ، وأربابه اثنان :
أحدهما : الأمّ بشرطين ، الأوّل : أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً ، الثاني : أن لا يكون للميّت إخوة متعدّدة بالشرائط المتقدّمة ( 5 )( 5 ) في 361 - 365 ..
ثانيهما : الأخ والأُخت من الأمّ مع التعدّد ، قال الله تعالى : * ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ووَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ) * ( 6 )( 6 ) سورة النساء : 4 / 11 - 12 .. وقال أيضاً : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * ( 7 )( 7 ) سورة النساء : 4 / 11 - 12 .الآية .
والخامس : الثلثان ، وهما لطائفتين :
إحداهما : البنتان فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ، قال الله تعالى : * ( فَإِنْ كُنَّ