تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
مسألة 1 : قد ظهر ممّا ذكر انّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ويرثون بالقرابة فقط ، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلَّا في صورة
شرح
نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 4 / 11 .. ثانيتهما : الأُختان فصاعداً للأبوين مع عدم وجود الأخ كذلك ، أو للأب فقط مع عدم وجود الأخ كذلك ، قال الله تعالى : * ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 4 / 176 .. والسادس : السدس ، وأربابه ثلاثة : أحدها : الأب مع وجود الولد مطلقاً . ثانيها : الأمّ مع وجود الحاجب عن الثلث ، أي الولد والإخوة على ما تقدّم ( 3 )( 3 ) في ص 360 - 365 .. ثالثها : الأخ للأُمّ أو الأُخت كذلك مع عدم التعدّد من قبل الأمّ ، قال الله تعالى : * ( ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ووَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النساء : 4 / 11 - 12 .الآية ، وقال أيضاً : * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) * ( 5 )( 5 ) سورة النساء : 4 / 12 .. هذه هي الفروض المعيّنة والسهام المقدّرة في كتاب الله تعالى ، وأمّا مثل قوله تعالى : * ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ( 6 )( 6 ) سورة النساء : 4 / 11 .فهو خارج عن هذه الدائرة لأنّ المفروض عدم التقدير فيه بوجه ، وسيجئ التفصيل إن شاء الله تعالى .