شرح
المتأخرين . وأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به ( 1 )( 1 ) التهذيب : 8 / 97 ذيل ح 328 ، الاستبصار : 3 / 317 ذيل ح 1128 ..
والعجب من الشيخ أنّه مع كثرة النصوص المتقدّمة الدالَّة على عدم لزوم الاتباع بالطلاق خصوصاً مع صحّة أكثرها واستناد المشهور إليها ، كيف أفتى بالخلاف ؟ نعم ، حكي عن ابن سماعة وغيره ( 2 )( 2 ) التهذيب : 8 / 97 ذيل ح 328 ، الاستبصار : 3 / 317 ذيل ح 1128 .الاستدلال لما قالوا بأنّه قد تقرّر عدم وقوع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرّجل : « إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك » ، فينبغي أن لا تقع به فرقة ، ومن الواضح عدم صحّة الدليل المذكور لأنّ الأملكية بالبضع في صورة الرجوع بالبذل من أحكام الخلع ، ولا يلزم التعرّض له في الصيغة أصلًا ، وعلى تقديره فليس هو شرطاً في الخلع على وجه ينافي تنجيزه ، كما سيأتي ( 3 )( 3 ) في ص 248 - 251 .إن شاء الله تعالى .
وكيف كان ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع ، هل يكون فسخاً أو طلاقاً ؟ قال المرتضى : هو طلاق ( 4 )( 4 ) الناصريات : 351 .وهو المرويّ ، وقال الشيخ : الأولى أن يقال : فسخ ( 5 )( 5 ) الخلاف : 4 / 422 - 424 مسألة 3 .وهو تخريج ، فمن قال : هو فسخ لم يعتدّ به في عدد الطلقات ( 6 )( 6 ) شرائع الإسلام : 3 / 49 ..
فهنا مقامان :