تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مسألة 7 : لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلَّا بوضعهما ، فللزوج الرجوع بعد وضع الأوّل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، ولا تنكح زوجاً إلَّا بعد وضعهما ( 1 ) .
شرح
والسنّة ( 1 )( 1 ) الوسائل : 22 / 193 - 196 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 9 .عن غير الحمل الملحق بمن له العِدّة ، فلو كانت حاملًا من زنا قبل الطلاق أو بعده ، مع العلم بكون الحمل من زنا لم تخرج من العدّة بالوضع ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع الحمل لا أثر له . نعم ، فيما إذا كان الحمل من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده ، بحيث كان الولد ملحقاً بالواطئ دون الزوج ، فوضع الحمل وإن كان سبباً لانقضاء العدّة ، إلَّا أنّ انقضاء العدّة انّما يلاحظ بالإضافة إلى الواطئ دون الزوج المطلَّق ، وتظهر الثمرة في جواز وطء الزوج بعد الوطء بالشبهة وعدم الجواز للواطئ بها لأنّ العدّة بالنسبة إليه بائنة ، وبعد الانقضاء يصير خاطباً من الخطَّاب إذا انقضت عدّة الطلاق ، وإن كان الولد ملحقاً بالواطئ بالشبهة ، لو لم يمكن لحوقه بالزوج ، كما إذا كان الزوج غائباً مدّة طويلة لا يمكن اللحوق به شرعاً ، فوطء الشبهة وإن كان غير محرّم ، والولد وإن كان ملحقاً بالواطئ في جميع الأحكام والآثار ، مع عدم إمكان اللحوق بالزوج ، والعدّة فيه وإن كانت بائنة ، ضرورة أنّها أجنبية عن الواطئ شرعاً ، بل هو بعد انقضاء عدّة الطلاق وانقضاء عدّة الوطء كواحد من الخطَّاب ، إلَّا أنّه لا يوجب صيرورته كولد الزوج والحمل من وطئه في جميع الآثار والأحكام ، كما عرفت في المثال . ( 1 ) قال المحقّق في الشّرائع : ولو كان حملها اثنين بانت بالأوّل ، ولم تنكح إلَّا بعد
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 126 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )