مسألة 7 - لو لم تكن عاقلة غير الإمام ( عليه السّلام ) أو عجزت عن الدية تؤخذ من الإمام ( عليه السّلام ) دون القاتل وقيل تؤخذ من القاتل ولو لم يكن له مال تؤخذ من الإمام ( عليه السّلام ) والأول أظهر ( 1 ) .
شرح
وحينئذ فأي فرق بين الفرضين إذاً بملاحظة حكم الموت بعد الحلول الذي يتبنى على كونه ديناً أو كالدين لا بد من الحكم بالتعلق بالتركة وعدم السقوط عنه كما لا يخفى .
( 1 ) ويدلُّ على أن الأخذ من الإمام ( عليه السّلام ) إنما هو بعد عدم ثبوت المال للجاني في فرض المسألة مرسلة يونس عن أحدهما ( عليهما السّلام ) إنه قال في الرجل إذا قتل رجلًا خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب العاقلة ، الباب السادس ، ح 1 .. وصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله . قال فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطاء يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجماً فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب العاقلة ، الباب العاشر ، ح 1 .. وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح فقال إن عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم ( 3 )( 3 ) الوسائل : أبواب القصاص في النفس ، الباب الخامس والثلاثون ، ح 1 .. ورواية أبي العباس عن أبي