تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
زرارة قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) الغرّة قد تكون بمائة دينار وقد تكون بعشرة دنانير فقال بخمسين ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب العشرون ، ح 7 .. وظاهر صحيحة أبي عبيدة والحلبي المتقدمة إن قيمتها أربعون وفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون ديناراً ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب العشرون ، ح 8 .. ورواها الكليني بسند صحيح وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم ( 3 )( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب العشرون ، ح 9 .. وهي أيضاً على التقدير المزبور لأن خمسمائة درهم تطابق خمسين ديناراً وأخبار التقدير مطلقاً موهونة بما عن المختلف من تضمنها الحوالة على أمر غير منضبط لا تناط به الأحكام فإن جعل قيمة واحدة للقيمي مطلقاً مع إن القيمة السوقية تزيد وتنقص نوعاً لا مجال لها خصوصاً بعد ضعف سند بعضها من دون أن يكون هناك جابر ومع موافقتها أجمع لمذهب الجمهور وما رووه في جنين الهلالية ولذا حملها الشيخ على التقية تارة وعلى ما إذا كان علقة أو مضغة أخرى وإن كان هذا الحمل لا يكاد ينطبق جملة منها عليه . وكيف كان فالظاهر أنه بالإضافة إلى قبل ولوج الروح لا فرق بين الذكر والأُنثى لإطلاق النصوص الواردة على ما عرفت نعم في رواية ابن مسكان المتقدمة التصريح بأنه بعد ولوج الروح وإنشاء خلق آخر يثبت الدية الكاملة التي هي ألف دينار في الذكر وخمسمائة دينار في الأُنثى هذا كله في الجنين المسلم . وأمّا لو كان ذمّيا حكماً لا حقيقة ففي الشرائع فعشر دية أبيه وفي رواية السكوني
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 278 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )