تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
مسألة 1 - لو كان الجنين ذمّيا فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية أُمّه فيه تردد وإن كان الأول أقرب ( 1 ) . مسألة 2 - لا كفارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح ، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفارة إلَّا بعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة ولا اعتبار بالحركة إلَّا إذا علم أنها اختيارية ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية ( 2 ) .
شرح
عن جعفر عن علي ( عليهم السّلام ) إنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أُمّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الثمانية عشر ، ح 3 .والعمل على الأول . والظاهر إنه لا يوجد فيه خلاف بل عن الخلاف الإجماع عليه هذا وفي رواية مسمع التي في سندها سهل بن زياد ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الثمانية عشر ، ح 1 .مثل رواية السكوني لكن الأصحاب أعرضوا عن ظاهرهما . نعم عن قواعد العلَّامة : الأقرب حمله على ما لو كانت مسلمة أي كانت ذمية فأسلمت قبل الجناية والإسقاط وأورد عليه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بأن المتجه حينئذ كون ديته ثابتة لكونه بحكم المسلم إلَّا على القول بأن دية الأُنثى خمسون وربما احتمل القول بالتفصيل هنا والفرق في جنين الذمي بين ذكره وأُنثاه وحمل الخبر على الأُنثى وربما احتمل الحمل على حربيّة الأب والأولى اطراحها انتهى . ( 1 ) قد تقدم البحث عن هذه المسألة في ذيل المسألة السابقة وتقدم نقل عبارة الشرائع المتضمنة لإيراد رواية في هذا الباب فراجع وتأمل . ( 2 ) يقع الكلام في هذه المسألة في أمرين :