مسألة 10 - الظاهر عدم إجزاء التلفيق بأن يؤدي مثلًا نصف المقدّر ديناراً ونصفه درهماً أو النصف من الإبل والنصف من غيرها ( 1 ) .
مسألة 11 - الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما كما أن الظاهر جواز التلفيق بأن يؤدي نصف المقدر أصلًا وعن نصفه الآخر من المقدر الآخر قيمة عنه لا أصلًا ( 2 ) .
شرح
الستة كما هو المفروض نعم هو مختار في أداء قيمة أحدها وليس للولي مطالبة أحدها المعين وحينئذ فيشكل الأمر في القضاء الرائج فعلًا في النظام الإسلامي الحاكم على إيران من الإلزام بقيمة أحدها المعيّن ولو لم يكن مورداً لرضاية الجاني فتدبر .
( 1 ) الوجه في الظهور المذكور هو عدم كون الملفق أحد الأُمور الستّة التي يكون التخيير بينها فالتخيير مثلًا بين ألف دينار وعشرة آلاف درهم مثلًا لا بينهما وبين الملفق منهما إلَّا مع التراضي والتصالح كما عرفت .
( 2 ) الوجه في عدم جواز النقل إلى القيمة مع عدم التراضي ما عرفت فإن القيمة وإن كانت تقوم مقام الأُمور المذكورة في المالية إلَّا إن القيام إنما هو بهذا المقدار والمفروض أن التخيير إنما يكون بينها مع خصوصياتها فبدون التراضي لا يكاد يتحقق النقل كما إن الأمر كذلك في التلفيق الذي أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) وهو أن يؤدي نصف المقدار أصلًا مثلًا وعن نصفه الآخر من المقدار الآخر قيمة عنه لا أصلًا فلا يجوز إلَّا مع التراضي والتصالح .