تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
مسألة 9 - لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الأُصول ولا على الجاني أدائها لو طالبها الولي مع وجودها . نعم لو تعذر جميع الأصناف وطالب الولي القيمة يجب أداء قيمة واحدة منها ، والجاني مخيّر في ذلك وليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعيّن ( 1 ) .
شرح
الصحة والسلامة والسنّ يكون التعيين بيد الجاني وليس للولي مطالبة غيره فله أن يبذل من كل إبل واجد للشرائط سواء كان من إبل البلد أو غيرها أو يبذل من إبله أو يشتري من دون فرق بين ما إذا كان أدون أو أعلى أو من الولي المالك أو غيره لأنّ التخيير له والمفروض الوجدان للشرائط . ( 1 ) قد عرفت إنّ الأُمور الستّة أُصول في نفسها والتخيير بينها إنما هو للجاني فاعلم إنه مع وجود أحد هذه الأُمور وبذل الجاني له لا مجال للانتقال إلى القيمة بوجه ولو طالبها الولي ، لفرض وجود بعض أطراف الواجب التخييري وكون التخيير بيد الجاني وأمّا لو فرض تعذر جميع الأصناف أي بالإضافة إلى الجاني وإلَّا فليس المراد التعذر في جميع العالم بالإضافة إلى جميع الأفراد كما إنه ليس المراد عدم وجدان الجاني وعدم قدرته على تهيئة بعض الأصناف وإن كان ممكناً في نفسه بل المراد تعذر الجميع بالإضافة إليه فإن لم يطلب الولي أداء القيمة وصبر إلى وجدان البعض بنفسه فهو وإلَّا فإن لم يصبر وطلب أداء القيمة فالظاهر إنّ له ذلك والواجب على الجاني مع التعذر أداء القيمة بعد تعذر الخصوصيات الموجودة في
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 24 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )