مسألة 3 - في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً ، وإذا قطع الأشل فعليه ثلثها ( 1 ) .
شرح
في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب مع ثبوت الدية الكاملة في غير صورة الجبر قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فيه وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثالث عشر ، ح 1 .. فالظاهر لزوم العمل بهذا القول المشهور ولا وجه للترديد فيه كما صنعه بعض المحققين ( قدّس سرّه ) .
( 1 ) في الشلل في الأنف ثلثا ديته صحيحاً كما في شلل سائر الأعضاء التي وضع الأصحاب كما في كشف اللثام ضابطاً لشللها وهو ثلثا دية ذلك العضو المشلول كما يدل عليه صحيحة الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) إلى أن قال : قال وإن شلَّت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلَّت ثلثي ديتها . قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم . ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 5 .ومما ذكرنا يظهر الوجه في إنه إذا قطع الأشل فعلى القاطع الثلث لخبر الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 3 )( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 1 .ومقتضى الإطلاق إنه لا فرق بين من كان أشل خلقة أو صار كذلك بالجناية .