تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
ومنها موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 7 .. ومنها رواية زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) وفي الأنف إذا قطع المارن الدية ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 6 .. ومنها رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 8 .. ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال الدالة على ثبوت الدية الكاملة في قطع الأنف من أصله أو المارن منه ثم إن هنا فروعاً : الأول : لو قطع المارن وبعض القصبة فإن كان ذلك دفعة فالدية كاملة ولا معنى في هذه الصورة للتجاوز عن الدية بوجه وإن لم يكن ذلك دفعة بل قطع المارن أولًا ثم بعض القصبة فالدية الكاملة بالإضافة إلى المارن المقطوع بالجناية الأُولى ولبعض القصبة الأرش زائداً على الدية لأنه جناية جديدة لا تقدير لها في هذه الصورة فيجب الأرش . الثاني : لو قطع المارن أولًا ثم جميع القصبة ثانياً فلا شبهة في ثبوت الدية الكاملة بالنسبة إلى المارن المقطوع بالجناية الأُولى وأمّا بالإضافة إلى القصبة المقطوع تمامها ثانياً فهل لها الدية الكاملة أيضاً في هذه الصورة أولها الأرش وقد تأمل فيه الماتن