تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
مسألة 6 - يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظنّ أنه صيد فبان إنساناً . ( 1 ) مسألة 7 - الخطأ المحض المعبر عنه بالخطإ الذي لا شبهة فيه هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمي صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً فقتله ، ومنه لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله . ( 2 ) مسألة 8 - يلحق بالخطأ محضاً فعل الصبي والمجنون شرعاً . ( 3 ) مسألة 9 - تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً فمنها عمد ومنها شبه عمد ، ومنها خطأ محض . ( 4 )
شرح
( 1 ) الوجه في عدم كونه عمداً انما هو لاعتبار اعتقاد المعصومية وعدم استحقاق القتل في مورده والمفروض خلافه . ( 2 ) لعدم كونه قاصداً لقتل هذا الشخص ومع ذلك يكون القتل مستنداً إليه لا إلى شيء آخر ولا إلى شخص آخر . ( 3 ) لأنهما مرفوع عنهما القلم حتى يفيق المجنون ويحتلم الصبي وفي بعض الروايات عمد الصبي وخطأه واحد تحمله العاقلة . ( 4 ) لوضوح ان الجناية على الأطراف إنما هي كالجناية على النفس في التنويع إلى الأنواع الثلاثة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 11 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )