تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

القول في أقسام القتل

مسألة 1 - القتل أمّا عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض . ( 1 ) مسألة 2 - يتحقق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً . وكذا بقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل ، بل الظاهر تحقّقه بفعل لا يقتل به غالباً رجاء تحقق القتل ، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلك . ( 2 ) مسألة 3 - إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً ولم يقصد به القتل كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما فاتفق القتل فهل هو عمد أو لا ؟ فيه قولان أشبههما الثاني . ( 3 )
شرح
( 1 ) قد تقدّم في كتاب القصاص البحث في أن القتل ثلاثة أنواع : عمد محض وشبه عمد وخطأ محض ، فراجع . ( 2 ) قد تقدم أيضاً في كتاب القصاص المعيار في قتل العمد الموجب للقصاص في كثير من الموارد ، فراجع أيضاً . ( 3 ) قد تقدم أيضاً في كتاب القصاص أنه لو قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 9 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )