والكل مدفوع ، أمّا الأوّل فلأنّ الرواية متلقاة بالقبول عند الأصحاب .
وأمّا الثاني ، فلا يضر مع وجود الجمع العرفي .
وأمّا الثالث ، فإمّا نختار الجواز وإمّا نحمل الفقرة المذكورة على الاقتداء بالمخالف ، فالمحصل من الرواية أنّ السجود يجب في حالين : أحدهما عند الاستماع ، والآخر عند الاقتداء ولو لم يكن استماع .
وأمّا الرابع : فيحمل النهي لكونه في مقام توهم الوجوب على جواز الترك .
فإن قلت : النسبة بين دليل المسألة وهذه الرواية عموم من وجه لاختصاص دليل المسألة بالحائض وعمومه للسماع والاستماع وعموم الرواية من الحيثية الأولى وخصوصيته من الثانية .
قلت : من أدلَّة الباب موثقة أبي بصير قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلَّي إلخ » « 1 » ، والنسبة بين هذه الرواية ورواية عبد الله بن سنان عموم مطلق فهاتان الروايتان بعد تقييد مطلقهما بمقيدهما تصيران قرينة على تعيين المراد في سائر أدلَّة الباب .
مسألة : لا إشكال في حرمة وطي الحائض قبلا
كتابا وسنة وإجماعا بل ضرورة من الدين ، ولهذا نقول بكفر مستحلَّيه ، ولا فرق بين ما إذا كان الحيض معلوما بالوجودان أو ثابتا بالطريق الشرعي كالعادة والتميز وتخيير المرأة العدد المذكور في الروايات ، وأمّا في أيّام الاستظهار فهل يثبت التحريم في حقّ الزوج
هامش
« 1 » - الوسائل : باب 36 ، من أبواب الحيض ، ح 2 .