يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » . ( 1 ) ومنها : ما عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلَّا بعد ما يتوضّأ منها إيعاد الوضوء ؟ فقال : « لا » . ( 2 ) ومنها : ما عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم عن أبي عبد الله قال : « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء » قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : « لا بأس به » . ( 3 ) فيه دلالة على عدم الملازمة بين النزح المقدّر إمّا استحبابا ، وإمّا وجوبا تعبّديا وبين النجاسة . ومنها : ما عن أبي عيينة قال : سئل أبو عبد الله عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : « إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء » . قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلَّا بعد أن يتوضّأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه ؟ فقال : « لا قد استعمل أهل الدار ( أهل خانه ء ما ) ورشّوا » ( وآب پاشى كردند ) وفي رواية أخرى : « وقد استقى منها أهل الدار ورشّوا » ( 4 ) هذا أيضا كسابقه حيث إنّه بعد ما أثبت في الصدر نزح سبع دلاء لتفسّخ الفأرة نفى في الذيل إعادة الصلاة وغسل الثوب ، فيعلم أنّ النزح مطلوب والماء طاهر . ومنها : ما عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبي عبد الله في طريق مكَّة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله دلوا ، فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد الله :
كتاب الطهارة — صفحة 166
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٦٦
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 1 ، باب 14 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 127 ، ح 10 .
( 2 ) - المصدر نفسه : ح 11 .
( 3 ) - المصدر نفسه : ص 128 ، ح 12 .
( 4 ) - المصدر نفسه : ح 13 .