تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

فنقول : أمّا أخبار عدم الانفعال مطلقا فكثيرة جدّا تكاد تكون متواترة . منها : ما عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا - عليه السّلام - قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغير به » ( 1 ) . ومنها : ما عن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : « لا بأس به » . ( 2 ) يمكن رجوع الإشارة إلى ماء البئر ويمكن إلى ماء الدلو ، وعلى هذا لا بدّ وأن لا يقطر ماء الحبل في الدلو ، ويمكن أن يكون الخبر الآتي الذي هو نصّ في الأوّل قرينة عليه وعلى أيّ حال يكون دليل على المطلب . ومنها : ما عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله قال : قلت له : شعر الخنزير يعمل حبلا ويستقي به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها ؟ فقال : « لا بأس به » ( 3 ) . ومنها : ما عن محمّد بن القاسم عن أبي الحسن - عليه السّلام - في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع أو أقل أو أكثر يتوضّأ منها ؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء » ( 4 ) يدل على أنّ الميزان ليس هو القرب والبعد وإنّما هو التغير وعدمه ، فلو لم يتغيّر وكان قريبا بحيث تسري الرطوبة من الكنيف إليها لم يتنجس ماؤها .

هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 1 ، باب 14 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 125 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر نفسه : ح 2 .
( 3 ) - المصدر نفسه : ص 126 ، ح 3 .
( 4 ) - المصدر نفسه : ح 4 .