تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

ومنها : ما عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السّلام - بئر يستقى منها ويتوضّأ به وغسل منه الثياب ويعجن به ( خمير كرده شده به أو ) ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت ؟ قال : « لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة » . ( 1 ) ومنها : ما عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا - عليه السّلام - قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادة » . ( 2 ) ومنها : ما عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا - عليه السّلام - فقال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادة » . ( 3 ) ومنها : ما عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السّلام - قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال : « لا بأس » . ( 4 ) ومنها : ما عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله - عليه السّلام - في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلَّي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال : « لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه » . ( 5 ) ومنها : ما عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : « سمعته

هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 1 ، باب 14 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 126 ، ح 5 .
( 2 ) - المصدر نفسه : ح 6 .
( 3 ) - المصدر نفسه : ص 127 ، ح 7 .
( 4 ) - المصدر نفسه : ح 8 .
( 5 ) - المصدر نفسه : ح 9 .
كتاب الطهارة — صفحة 165 | الشيخ محمد علي الأراكي