قوله : سابعها . . وقيحه ونحو ذلك .
أقول : طهارة فضلاته إنّما هي إذا خرجت من بدنه بعد إسلامه ، وأمّا إذا خرجت قبل إسلامه فهي تابعة في النجاسة لحكم بدنه في حال الكفر .
قوله : ثامنها . . بل عدمها لا يخلو من قوّة .
أقول : بل الأقوى ظاهراً طهارته فإنّ الدليل على نجاسة ولد الكافر هو الإجماع ، وهو غير متحقّق فيما نحن فيه ، بل المشهور هو الطهارة .
قوله : عاشرها . . ولا يبعد عدم اعتبار شيء فيه .
أقول : والأحوط بل الثابت بحسب الدليل اعتبار الشروط الخمسة المذكورة في « العروة الوثقى » في الحكم بالطهارة .
قوله : حادي عشرها . . بل لا يخلو كلّ ذلك من قوّة .
أقول : الظاهر من روايات تقدير الاستبراء : أنّها حدود شرعية للاستبراء الرافع للجلل ، فيكفي حصول تلك الحدود في رفع النجاسة .
القول في الأواني
( مسألة 2 ) قوله : والمحرّم هو الأكل والشرب فيها أو منها .
أقول : المحرّم هو الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة لا بما أنّه أكل وشرب ، بل بما أنّه استعمال لهما . فيكون ملاك حرمة الأكل والشرب هو تناول المأكول والمشروب منهما فهو الحرام لا أنّه مقدّمة للحرام .
وعنوان الأكل والشرب منهما مفهومه أخذ المأكول والمشروب منهما ووضعه في الفم وابتلاعه .
فتناول المأكول والمشروب من آنية الذهب والفضّة داخل في هذا المفهوم عرفاً ، لا أنّه خارج ومقدّمة له .