( مسألة 2 ) قوله : فيه تأمّل وإشكال . أقول : قد عرفت في التعليقة السابقة : أنّ التناول من آنية الذهب والفضّة هو ملاك حرمة الأكل والشرب منهما ، لا أنّهما محرّم آخر سواه . ( مسألة 2 ) قوله : ويدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين . أقول : لقوله ( عليه السّلام ) في رواية موسى بن بكر : « آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون » ( 1 ) لأنّ التزيّن بهما تمتّع بهما ، وإن لم يصدق عليه الاستعمال . ويدلّ هذا الحديث على حرمة الاقتناء أيضاً . لكنّه يمكن أن يقال بانصراف التمتّع بآنية الذهب والفضّة إلى الأكل والشرب فيها . ( مسألة 2 ) قوله : والأقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال . أقول : تقدّم الكلام فيه في التعليقة السابقة . ( مسألة 3 ) قوله : في الأكل والشرب والطبخ والغسل والعجن . أقول : القدر المتيقّن من صدق الآنية هذه المصاديق ، وصدقه على غير ظروف الأكل والشرب مشكوك . بل يدلّ على عدم حرمة استعمال غيرها قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة علي بن جعفر : « إنّما يكره استعمال ما يشرب منه » ( 2 ) . ( مسألة 4 ) قوله : بناءً على حرمته ، كما لا تبعد . أقول : فإنّ العقل يدلّ على قبح التسبيب لتحقّق ما يبغضه المولى ، وإن لم يرتكب له بنفسه .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 73
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٧٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 507 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 511 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 67 ، الحديث 5 و 6 .