فصل في التيمّم
القول في مسوّغاته
( مسألة 1 ) قوله : وفي البرية يكفي الطلب .
أقول : إنّما يجب الفحص مع عدم الخوف من لصّ أو سَبُع وغيرهما ، وكذا مع عدم العسر والحرج بحسب حال الشخص .
( مسألة 1 ) قوله : نعم لو علم بوجوده فوقه وجب .
أقول : أو حصل له الاطمئنان بوجوده فإنّه يُعدّ حينئذٍ واجداً للماء عرفاً ، فلا يشمله قوله تعالى : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * . .
( مسألة 2 ) قوله : الظاهر عدم وجوب المباشرة .
أقول : بل لا ريب فيه لكون وجوب الطلب طريقياً لإحراز عدم وجود الماء .
( مسألة 2 ) قوله : بل يكفي استنابة شخص أو أشخاص .
أقول : بل لا تجب الاستنابة أيضاً ، ويكفي الاطمئنان بعدم وجود الماء .
( مسألة 2 ) قوله : وأمّا كفاية مطلق الأمين والثقة فمحلّ إشكال .
أقول : الأظهر كفاية خبر الثقة لكونها حجّة عند العقلاء .
( مسألة 4 ) قوله : وأمّا المناط في الرمي فغاية ما يقدر الرامي عليه .
أقول : التفريق بين المناط في الثلاثة الأُولى والأخير لأجل أنّ الرمي بحسب البعد والقرب ليس له متعارف ، بل يختلف بحسب بعد الهدف وقربه فقد يكون قريباً جدّاً بحيث لو كان الماء هناك لم يحتج إلى الطلب ، بل كان بمرأى ومنظر منه .
فالإحالة في الطلب إلى مقدار يصل إليه السهم بالرمي حيث كان في مقام التحديد يراد منها غاية ما يقدر عليه من الرمي بحسب البعد .
( مسألة 5 ) قوله : والأحوط القضاء .