( مسألة 2 ) قوله : فالأحوط الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر رجاءً في الأدعية .
أقول : وهو مقتضى قاعدة الاشتغال . واستصحاب عدم الإتيان بالتكبير الثالث مثلًا عند الشكّ بين الاثنين والثلاث لا يثبت كون ما أتى به أخيراً هو التكبير الثاني حتّى يدعو بعده بالدعاء المعيّن له .
القول في شرائط صلاة الميّت
قوله : وتعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام .
أقول : أي على وجه ينطبق على واحد معيّن في الواقع ، دون غيره إذا تعدّدت الجنازة .
قوله : والقيام .
أقول : بلا خلاف ظاهراً .
قوله : وأن يكون رأسه إلى يمين المصلَّي ورجله إلى يساره .
أقول : بلا خلاف ظاهراً .
قوله : وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط .
أقول : بلا خلاف ظاهراً .
قوله : ويواري عورته بلبن .
أقول : ويمكن الستر بذلك قبل الوضع في القبر .
( مسألة 1 ) قوله : من الحدث .
أقول : إجماعاً ظاهراً .
( مسألة 1 ) قوله : والخبث .
أقول : لعدم الدليل على اعتبارها ولم يقل به أحد على الظاهر ، وإن تردّد في « الذكرى » لكنّه اعترف بعدم الوقوف فيه على فتوى ولا نصّ ، بل ربّما يدلّ على
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 49
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٤٩