عدم اعتبارها ما دلّ على جواز صلاة الحائض ، مع أنّها لا تخلو من النجاسة غالباً .
( مسألة 1 ) قوله : إلَّا مثل القهقهة والتكلَّم .
أقول : ممّا يفسد هيئتها ويخرجها عن صدق الاسم .
( مسألة 1 ) قوله : بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها .
أقول : لإطلاق اسم الصلاة عليها في الأحاديث ، ولعلَّها تجوّز في الاستعمال .
( مسألة 3 ) قوله : ثمّ وجد قبل أن يدفن فالأحوط إعادة المتمكَّن .
أقول : بل الأظهر ذلك .
( مسألة 5 ) قوله : ففي الاجتزاء بها وجه لا يخلو عن إشكال .
أقول : الأظهر عدم الاجتزاء .
( مسألة 8 ) قوله : فالأقوى أيضاً تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب .
أقول : وربّما يقال بتقديم الدفن على واجبات الصلاة والإتيان بها مؤمياً ، والأحوط خلافه فلا يترك الاحتياط بالإتيان بالصلاة بواجباتها ، ثمّ الدفن بعدها .
القول في الدفن
قوله : يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه . أقول : إجماعاً منّا ، بل من المسلمين . ( مسألة 1 ) قوله : والأحوط اختيار الأوّل مع الإمكان . أقول : لما ورد في النصّ الصحيح ، ولكن المشهور جعله أحد فردي التخيير . ( مسألة 2 ) قوله : بأن يضجعه على جنبه الأيمن . أقول : على الأحوط بل الأظهر لجريان السيرة والفتوى عليه والأمر به في رواية « دعائم الإسلام » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام 1 : 238 .