كتاب الصوم
القول في النية
( مسألة 1 ) قوله : من غير حاجة إلى تعيينه .
أقول : وأمّا ما ذكره العلَّامة الحكيم ( قدّس سرّه ) في « المستمسك » من أنّه يعتبر في العبادية تعلَّق إرادة العقد بالعنوان الذي تعلَّق به الإرادة التشريعية للمولى .
فلا وجه له بعد تحقّق قصد القربة بإتيان ذات العمل الذي هو مصداق واقعي لتلك العنوان ، وينطبق عليه قهراً ، من دون حاجة إلى القصد . نعم لو كان العنوان ممّا لا يحصل إلَّا بالقصد لا يتحقّق المأمور به بدونه .
( مسألة 1 ) قوله : بخلاف العالم به فإنّه لا يقع لواحد منهما .
أقول : إلَّا أن يقصد التداخل ، فيقصد صوم شهر رمضان وصوماً آخر ، فيقع شهر رمضان لأنّه قصده ، ولا يقع لغيره لعدم صحّة التداخل وعدم صحّة صوم آخر في شهر رمضان .
وأمّا مع العلم بعدم صحّة التداخل ووجوب صوم شهر رمضان تعييناً فلا يعقل قصد غيره رأساً لعدم إمكان تعلَّق وجوب آخر بصوم يوم رمضان ولو تخييراً .
( مسألة 3 ) قوله : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً كان أو ندباً .
أقول : وفي « الجواهر » : هو المعروف في الشريعة ، بل كاد يكون من قطعيات