ذبيحة أهل الكتاب
[ 1037 ] - 41 - الطّوسي : عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال كان عليّ ( عليه السلام )
ينهاهم عن أكل ذبايحهم وصيدهم وقال لا يذبح لك يهودي ولا نصراني
أُضحيتك ( 1 ) .
[ 1038 ] - 42 - الكليني : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي
نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان
عليّ ( عليه السلام ) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم ( 2 ) .
[ 1039 ] - 43 - الحميري : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان :
عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا
ذبائحهم فإنّها لا تحلّ وإن ذكر اسم الله عليها ( 3 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 9 : 64 ح 271 ، الإستبصار 4 : 81 ح 6 ، وسائل الشّيعة 16 : 349 ح 19 .
2 - الكافي 6 : 239 ح 9 ، تهذيب الأحكام 9 : 65 ح 13 ، الإستبصار 4 : 83 ، وسائل الشّيعة 14 : 410 ح 2 و 16 :
346 ح 6 ، بحار الأنوار 66 : 22 ضمن حديث 14 .
3 - قرب الإسناد : 90 ح 301 ، عنه وسائل الشّيعة 16 : 348 ح 12 ، بحار الأنوار 66 : 21 ح 12 .