تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السنة في الشريعة الإسلامية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ويشير إلى شروطه : هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب ، واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تتعدد ، فيكون أوله كآخره ، ووسطه كطرفيه ، ولا ينحصر ذلك بعدد خاص ( 1 ) . ومثلهما غيرهما من أعلام الشيعة والسنة على غموض في أداء بعضهم ربما أو هم خلاف ذلك . على أن هذه التحديدات ، ليست بذات ثمرة الا في حدود تشخيص المصطلح للخبر المتواتر وتحديد مفهومه ، وكل ما كتب في هذا الشأن ، فإنما هو لتشخيص صغريات ما يقع به العلم عادة ، وهذه الشرائط وأشباهها من موجبات ما يحصل بها التشخيص ، والا فان المدار على العلم فان حصل منها فهو الحجة ، وان لم يحصل احتجنا إلى التماس دليل على الحجية ، وليس في هذه الشرائط ما يشير إليه . وأمثلة المتواتر كثيرة ، وقد عدوا منها كل ما يتصل بضروريات الدين ، كالفرائض اليومية وأعدادها وأعداد ركعاتها ، وصوم شهر رمضان ، وكالذي مر في حديث الثقلين ، والغدير ، وأشباههما . واعتبروا منها قوله ( ع ) : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ( 2 ) . ( 2 ) الخبر المحفوف بالقرائن القطعية : ويراد به الخبر غير المتواتر ، سواء كان مشهورا أم غير مشهور ،
هامش
( 1 ) الدراية ، ص 12 ، مطبعة النعمان ، النجف . ( 2 ) سلم الوصول ، ص 255 .