تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

ومن هنا فلا وجه لتعليله بما نقله الشيخ الأعظم ( قده ) من : « ان الردّ من حيث هو لا يدل على الفسخ أيضا » ومن ثمّ التعليق عليه بقوله : « وهو حسن مع عدم الدلالة ، اما لو فرض الدلالة عرفا ، اما بان يفهم منه كونه تمليكا للثمن من المشتري ، ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة ، واما بأن يدل الردّ بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكا والثمن ملكا للمشتري ، فلا وجه لعدم الكفاية » ( 1 ) . فإن من غير البعيد أن يكون نظر صاحب المقابس ( قده ) إلى خصوص الفرض المذكور ، ومعه يكون ما أفاده - رحمه الله - تامّا ومتينا من حيث الحكم ، وان كان في الاستدلال عليه : بأنه يؤذن بإرادته ، والإرادة غير المراد ، تأمل بل منع . على أن فرض دلالة الردّ على تمليك المشتري للثمن ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة ، أو دلالته على الانفساخ القهري ، خروج عن محل الكلام وفرض بيع الخيار بمعنى أخذ الردّ شرطا في الخيار ، على ما تقدم توضيحه .

هامش
( 1 ) المكاسب ج 15 ص 31 - 32 .