6 - وسادسة ينقسم بلحاظ متعلقه إلى : -
أ - شرط الوصف ، كاشتراط كون العبد كاتبا .
ب - شرط النتيجة ، كاشتراط الانعتاق والتملك .
ج - شرط الفعل ، كاشتراط الإعتاق والتمليك .
7 - وسابعة ينقسم بلحاظ كيفية إضافته وربطه بمشروطه إلي : -
أ - القيد .
ب - الشرط بالمعنى الأخص .
8 - وثامنة ينقسم بلحاظ استقلالية تعهده وارتباطه بغيره إلى : -
أ - الوعد ، وهو التعهد الابتدائي .
ب - الشرط ، وهو التعهد المرتبط بعقد آخر .
ثم إن هناك تفصيلات أخرى آثرنا تأجيل التعرض إليها إلى مطاوي البحث ، باعتبارها تفصيلات فرعية تذكر في ضمن بعض فصول الدراسة كتقسيمه إلي : -
أ - المصرح به في متن العقد .
ب - الارتكازي الضمني كشرط الصحة .
ج - المبني عليه العقد .
إلى غيرها من التفصيلات التي يمكن ذكرها في المقام .
وهناك حديث طويل وعريض حول كل مفرد من مفردات هذه الأقسام ، سواء بلحاظ الإمكان أو الوقوع في بعضها ، أو استقلالها وتفردها عن قسيمها في البعض الآخر ، فمثلا الحديث عن إمكان الشرط المتأخر يحظى بمكانة علمية لا يستهان بها في علم الأصول ، حيث تعرض المتأخرون من اعلام هذا العلم إلى إثبات إمكانه بعد ان ذهب السلف مع بعض من المتأخرين إلى امتناعه « لأن الشرط بالنسبة إلى المشروط بمثابة العلة بالنسبة إلى المعلول ، ولا يعقل أن تكون العلة متأخرة زمانا
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 71
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص٧١