2 - وأخرى بلحاظ مورده وسعة دائرته وضيقها إلي : -
أ - الشرائط العامة ، الثابتة في جميع موارد التكليف ، كالبلوغ والعقل والاختيار .
ب - الشرائط الخاصة ، الثابتة في بعض الموارد بمقتضى دليل ذلك المورد ، كاشتراط القبض في بيع الصرف .
3 - وثالثة بلحاظ متعلقه وما يتوقف عليه إلى : -
أ - شرط الحكم ، سواء أكان وضعيا أم تكليفيا ، كشرائط الضمان باليد والاستطاعة في وجوب الحج ، ويصطلح على هذا القسم شرط الوجوب أيضا .
ب - شرط المتعلق ، ويطلق عليه شرط الواجب أيضا كاشتراط الصلاة بالطهارة .
4 - ورابعة بلحاظ تأثيره في متعلقه إلى : -
أ - شرط الصحة ، وهو ما يعتبر في أصل صحة العقد ، بحيث لولاه يحكم بفساده رأسا ، كاشتراط معلومية العوضين في المعاملات .
ب - شرط اللزوم ، وهو ما يعتبر في الحكم بلزوم العقد بعد وقوعه صحيحا ، كاشتراط عدم الخيار في العقد .
5 - وخامسة ينقسم بلحاظ إضافته إلى مشروط وبالقياس إلى عنصر الزمان إلى : - أ - الشرط المتقدم ، كاشتراط غسل المستحاضة قبل طلوع الفجر في الصوم .
ب - الشرط المقارن ، كاشتراط الاستقبال في الصلاة .
ج - الشرط المتأخر ، كاشتراط الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى في صحة صوم يومها السابق ، على ما ذهب إليه بعض .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 70
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص٧٠