يعني الأمراض ، أو بالعكس كما هو ظاهر كتاب الوسائل - الذي عندي - ولا شيء
فيهما كما هو مفاد المستفيضة من غير خلاف فيهما يعرف نصّاً وفتوى .
ومنها : ما ذكره أيضاً ( قدس سره ) بقوله : ( وتقليم الظفر وحلق الشعر وغير ذلك ممّا
هو ناقض عند غيرنا ) كالقيء ، والرعاف ، والنخامة ، والدم السائل عن أحد
المخرجين غير الدماء الثلاثة ، ولا غيره ممّا خرج عنهما ما لم يكن معه أحد
النواقض ، ومسّ الفرج والقبل وباطن الإحليل والدبر والقبلة ولو من المرأة ومع
شهوة ، ومس فرجها ، وكأكل ما مسّته النار ، والمدة ، والتجشأ ، والقيح ( 1 ) ، والقهقهة ،
وانشاد الشعر ، والحجامة والظلم ، والكذب وإن كان على الله وأوليائه ، وملاقاة
البدن للبول أو الغائط ، ومسّ الكلب أو الخنزير ، ومصافحة المجوس ، ونتف الإبط ،
وأخذ مطلق الشعر ، وقتل القملة والبرغوث والنملة والبقّة والذباب ، والوضوء
قبل الاستنجاء .
كلّ ذلك للإجماع والأخبار وإن ورد بإعادة الوضوء لجملة منها أيضاً الأخبار ،
وقال بإعادته لها بأسرها أو أكثرها اُولئك الأشرار ، ولا قول بالوضوء لها منّا على
ما أعرف إلاّ ما حكي عن الصدوق : " من النقض بمسّ الرجل باطن دبره أو باطن
إحليله ، أو فتح إحليله " ( 2 ) ، وإلاّ ما حكي عن ابن الجنيد من النقض بمسّ ما انضمّ
اليه الثقبتان ، ومس ظاهر الفرج من غيره بشهوة إذا كان محرّماً ، ومسّ باطن
الفرجين محرّماً ومحلّلا ، لرواية عمار : " عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره
قال : نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله ، فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في
الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة " ( 3 )
وخبر أبي بصير : " إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) القيء ( خ ل ) .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في نواقض الوضوء ذيل الحديث 148 ج 1 ص 65 .
( 3 ) الوسائل 1 : 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 10 .
( 4 ) الوسائل 1 : 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 9 .