وفيه أنّه من مجرى العمل بالشكّ الساري ، لأنّ شكّه هذا إنّما هو بلحاظ أنّه
شاكّ في حجب الموجود ، وليس من جهة أنّه لا يعلم حاله في حال الوضوء أنّه
خلّله أم لا ، بل يعلم بأنّه لم يقع منه تخليل وإنّما شكّ حينئذ في الوصول وعدمه
لشكّه في كون الموجود حاجباً تامّاً فمنع ، أم لا فلم يمنع . فالواجب عليه معه
إعمال ما يجري في الشكّ في الحجب ، وليس المورد من مجاري قاعدة الشكّ بعد
الفراغ ، لاختصاصها بحدوث الشكّ بعد العمل من جهة عدم التفاته وعدم تفطّنه
حينئذ بكيفية عمله وكيفية سلوكه حال تلبّسه بالعمل لا مع العلم بعدم الاستثناء ،
فالأقوى حينئذ الإعادة كصورة نسيانه . نعم لو كان شكّه في المراعاة وعدمها
فالأقوى ما ذكره ( قدس سره ) ، لكونه من مجرى القاعدة حينئذ .
ويمكن أن يقال بالصحّة ويعمل بالقاعدة وإن كان الشكّ ناشئاً من حجب
الموجود مع علمه بعدم المراعاة أيضاً ، لرواية حسين بن أبي العلاء ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الخاتم إذا اغتسلت ، قال : حوّله من مكانه ، وقال :
في الوضوء تديره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " ( 1 )
بأن نجعلها من أدلّة القاعدة ونعمّمها ونجريها حتى في مثل هذا الشكّ .
ولكنّه غير سديد ، لأنّها غير ناهضة لإثبات مثل تلك القاعدة ، لضعفها ،
على أنّه ( قدس سره ) لم يعمل بها في موردها من صورة النسيان فكيف في غيره ؟ !
قوله ( قدس سره ) : ( بل المتّجه ذلك أيضاً في المعلوم حجبه إذا كان كذلك ) يعني
حصل الشكّ بعد الفراغ ( فضلا عنه ) أي عن مشكوك الحاجبية ، وهذا قرينة
على أنّ المراد في المسألة الاُولى الشكّ الناشئ عن عدم تذكره بما فعل حال
التلبس لا الناشئ عن الشكّ في الحجب مع علمه بعدم التخلل . ويؤيّده عدم
تعرّض الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - له ، وكذا السيد الأُستاذ - دام علاه - له مع
كمال توغّلهما في مراعاة جانب الاحتياط ، ومنه الفرض لو أغمض عن أن
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 329 باب 41 من أبواب الوضوء ، ح 2 .