وعدم حصول الفراغ أو متصلا بالفراغ من ذلك العضو ، والاكتفاء بحصول العذر
عند اتيانه خلاف الإجماع ، لأنّه - طاب ثراه - أورده شاهداً على لزوم الإعادة
مطلقاً ، قال في آخر المسألة : " ويشهد لما ذكرنا أنّه لو بنى على الكفاية - يعني به
كفاية حصول العذر عند الوضوء وعدم لزوم تحقّقه عند الصلاة - فاللازم الاكتفاء
بها في زمان الإتيان بذلك الجزء العذري وإن زال قبل الفراغ والجفاف ، مع أنّهم
لا يقولون به كما قيل " انتهى كلامه .
فيظهر من كلامه ( قدس سره ) هذا دعوى الإجماع على الإعادة في المسألة الآتية وهو
زوال العذر في أثناء العمل .
وكيف كان فالأقوى ما ذكره المصنّف من الكفاية وعدم الإعادة سواء صلّى
بهذا الوضوء شيئاً ثم زال العذر أم لم يصلّ به بعد زوال السبب بعد الفراغ منه ، وبعد
فوت الموالاة إذا كان المتخلّف الجزء الأخير ، لأنّ الأمر الشرعي مفيد للإجزاء إذا
امتثل وإن كان ظاهرياً ، والاقتصار في كونه مجزياً بالنسبة إلى نفسه لا مطلقاً
راجع إلى اختيار عدم الإجزاء فيه ، لأنّ معنى الإجزاء خروج المكلّف عن عهدة
ما عليه من التكليف بهذا الامتثال ، ولأنّ ايجاد تلك الأفعال بداعي الأمر موجب
لرفع الحدث في المحلّ القابل ، وبعد كون المكلّف مرتفع الحدث لا معنى لتوجّه
أمر " فاغسلوا " - الآية - اليه ولاستصحاب الإباحة بعد زوال السبب ، وليس الشكّ
فيه من الشكّ في الاستعداد أو الراجع إلى الشكّ في المقتضي الغير الجاري فيه
الاستصحاب ، لأنّ معنى عدم اعتبار المندوحة في التقية وكون الأمر العذري أمراً
حقيقياً ، وكون متعلّقه جزاءً حقيقياً كما في غيرها على ما يقتضيه الحكم ببطلان
الوضوء بتخلّفه عمداً وسهواً ، وتحقّق أنّ الآتي به آت بالمأمور به الواقع ولو
الثانوي هو القطع بمبيحيته هذا الوضوء مطلقاً ، فالشكّ الحاصل من زوال السبب
شكّ في الرافع ، ومن هنا يصحّ التمسّك أيضاً بالصحيحة ( 1 ) والموثّقة : إذا توضأت
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 174 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 1 .