* ( مسميا عند الإرسال ) * ولا خلاف في أجزاء التسمية إذا وقعت عند الإرسال أما بينه وبين عض الكلب ففيه خلاف ، والأصح الاجزاء وفاقا لجماعة ، خلافا لظاهر المتن وكثير .
وكيف كان * ( فلو تركها ) * أي التسمية * ( عمدا لو يؤكل صيده ) * إجماعا * ( ويؤكل لو نسي إذا اعتقد الوجوب ) * أي وجوب التسمية ولم يذكر قبل الإصابة بلا خلاف . أما إذا اعتقد الوجوب ، أو تذكر قبل الإصابة فتركها عمدا لم يؤكل . ويلحق الجاهل بالوجوب التارك لها لذلك بالعامد على الأقوى .
ومن الشرائط أن يحصل موته بالسبب الجامع للشرائط التي من جملتها الإرسال والتسمية وقصد الصيد وحده .
* ( و ) * عليه ف * ( لو أرسل ) * كلبه * ( و ) * لم يسم بل * ( سمى غيره لم يؤكل صيده إلا أن يذكيه ) * وأولى منه ما إذا أرسل أحد وقصد آخر وسمى ثالث .
ومنها أيضا العلم قبل أو الظن الغالب باستناد موته إلى السبب المحلل ، فلو سمى وأرسل كلبه وأرسل آخر كلبه ولم يكن معلما أو لم يسم واشترك الكلبان في قتل الصيد لم يحل .
ولا يقدح تعدد الإله ، فلو اشترك في قتله كلبان معلمان فصاعدا سمي عند إرسالهما حل .
* ( ويعتبر ألا يغيب ) * أي الصيد * ( عنه ) * أي عن المرسل * ( فلو غاب وحياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا لم يؤكل . وكذا ) * ما صاده * ( السهم ) * ونحوه بلا خلاف * ( ما لم يعلم أنه ) * أي ما أرسل من الإله * ( القاتل ) * له ولو علم حصول القتل به حل ، كما يحل لو غاب بعد أن صارت حياته غير مستقرة ، لجرحه بأن أخرج حشوه أو فتق قلبه أو قطع حلقومه ، بلا خلاف يعبأ به .
* ( ويجوز الاصطياد ) * بالمعنى الأول ، وهو مجرد إثبات اليد * ( ب ) * كل
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 80
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٨٠