تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

( كتاب الصيد والذباحة ) والكلام فيه يقع في مقامين : الأول الصيد ، وله في الشرع معنيان مباحان : أحدهما إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة ، والثاني اذهاق روحه ، وآلة الإزهاق : اما جماد ، أو حيوان : أما الأول : فلا * ( يؤكل من الصيد ) * المقتول به الا * ( ما قتله السيف والرمح والسهم ) * ونحوها مما اشتمل على نصل ، فيؤكل بلا خلاف في المستثنى منه ، وعلى الأظهر الأشهر في المستثنى ، وفي ظاهر كلام جماعة وصريح بعضهم الإجماع . * ( و ) * يحل عند الأصحاب ما قتله * ( المعراض إذا خرق ) * ولو يسيرا فمات به ، دون ما إذا لم يخرق للنصوص ( 1 ) والمعراض : سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده . * ( ولو أصاب السهم معترضا ) * وقتل الصيد * ( حل ان كان فيه حديدة ) * وان لم يكن القتل بها إجماعا ، كما في المسالك . * ( ولو خلا منها لم يؤكل إلا أن يكون حادا فخرق ) * وقتل ، فيؤكل حينئذ

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 233 ، ب 22 .