كالمقتول بالمعراض بلا خلاف . وأما الحيوان فلا يحل بكل ما صيد به ، بل على التفصيل المشار إليه بقوله : * ( وكذا ) * يؤكل من الصيد * ( ما يقتله الكلب المعلم ) * خاصة * ( دون غيره ) * من الكلاب * ( من الجوارح ) * الغير المعلمة ، بلا خلاف في شيء من ذلك وفي كلام جمع الإجماع . والأشهر الأظهر أنه لا فرق في الكلب المعلم بين السلوقي منه وغيره حتى الأسود ، خلافا للإسكافي في الأسود ، وهو شاذ . * ( ولا يؤكل كل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح الطير ) * على الأشهر الأظهر ، وفي الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) والخلاف الإجماع * ( إلا أن ) * يدرك حيا ويذكي . * ( و ) * غاية * ( إدراك ذكاته ، بأن يجده ورجله تركض أو عينه تطرف ، وضابطه حركة الحيوان ) * ولو غير مستقرة على الأظهر ، كما سيذكر . * ( ويشترط في الكلب أن يكون معلما ) * بحيث * ( يسترسل إذا أغرى ) * وأرسل * ( وينزجر إذا زجر ، وألا يعتاد أكل صيده ) * بلا خلاف في الشرطين الأولين ، وان اختلفوا في إطلاق الثاني ، كما في ظاهر المتن وعن الأكثر . أو اختصاصه بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد ، كما اختاره جماعة ، ولا يخلو عن قوة ، وعلى الأشهر الأظهر في الثالث ، وفي الانتصار ( 3 ) والخلاف وظاهر المختلف وغيره الإجماع عليه . * ( و ) * على أنه * ( لا عبرة ب ) * الكل على سبيل * ( الندرة ) * وبذلك يجمع
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 78
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٧٨
هامش
( 1 ) الانتصار ص 182 .
( 2 ) الغنية ص 555 .
( 3 ) الانتصار ص 183 .