بالرد لا بالفرض ، وانما هو السدس خاصة .
ولا فرق بين الابن والبنت في ذلك ، وان افترقا بحصول الرد إلى أحد الأبوين معها دونه ، الا أنه ليس من جهة الفرض الذي هو محل الفرض .
* ( ويجتمع الثمن مع الثلثين ) * كزوجة وابنتين * ( و ) * مع * ( السدس ) * كزوجة وأحد الأبوين مع ابن أو بنت . ويجتمع الثلثان مع الثلث ، كإخوة لأم مع أختين فصاعدا لأب . ولا يجتمعان مع مثلهما . ويجتمعان مع السدس ، كبنتين وأحد الأبوين وكأختين لأب مع واحد من كلالة الأم .
ويجتمع السدس مع السدس ، كأبوين مع الولد ولو كان بنتا ، ان فرضنا اجتماع السدسين في الجملة . وان اجتمع معهما فرض آخر غيرهما ، والا فليخصص الولد بالأبوين ، لكون البنت فرضها النصف فاجتمع ثلاثة فروض ، وهو خلاف المفروض .
* ( ولا يجتمع ) * الثمن مع مثله ، ولا * ( مع الثلث . ولا الثلث ) * مع مثله ، ولا * ( مع السدس ) * .
واحترز بقوله : * ( تسمية ) * عن اجتماع الثلث مع السدس قرابة ، كزوج وأبوين فإن للزوج النصف وللأم مع عدم الحاجب الثلث وللأب السدس ومع الحاجب بالعكس . وعلى التقديرين فسهم الأب بالقرابة لا بالفرض .
ولو لو حظ هذا المعنى لأمكن اجتماع كل ما امتنع سابقا بغير العول ، فيجتمع الربع مع مثله كما في البنتين وابن ، ومع الثمن كما في زوجة وبنت وثلاث بنين وهكذا ، الا أنه خارج عن الفرض .
واعلم أن الوارث إذا كان واحدا من أي الطبقات كان ، ورث المال كله بعضه بالفرض والباقي بالقرابة ان كان من ذوي الفروض ، والا فجميعه بالقرابة وان كان أكثر من واحد ولم يحجب بعضها بعضها .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 190
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٩٠