* ( المقدمة الثالثة : في ) * بيان * ( السهام ) * المقدرة وأهلها .
* ( وهي ) * في كتاب الله سبحانه * ( ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان والثلث ، والسدس ) * .
وأما أهلها فخمسة عشر : * ( فالنصف ) * لأربعة * ( للزوج مع عدم الولد ) * للزوجة * ( وان نزل ) * سواء كان منه أم من غيره * ( وللبنت ) * الواحدة * ( وللأخت للأب والأم أو للأب ) * مع عدمها وعدم الذكران في الموضعين .
* ( والربع ) * لاثنين * ( للزوج مع الولد ) * للزوجة * ( وان نزل ) * وكان من غيره * ( وللزوجة مع عدمه ) * أي الولد للزوج مطلقا وان نزل وكان من غيرها .
* ( والثمن ) * لقبيل واحد * ( للزوجة مع الولد ) * لزوجها * ( وان نزل ) * وكان من غيرها .
ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعددة ، حتى لو كن أربعا اقتسمن الفرض من الربع أو الثمن على عددهن أرباعا ، ولو كن ثمانية اقتسمته أثمانا وهكذا بلا خلاف .
* ( والثلثان ) * لثلاثة * ( للبنتين فصاعدا ، وللأختين فصاعدا ) * إذا كن * ( للأب والأم ، أو الأب ) * خاصة مع عدمهما وعدم الذكران في الموضعين .
* ( والثلث ) * لقبيلتين * ( للأم مع عدم من يحجبها من الولد ) * للميت * ( وان نزل ، والأخوة ) * له * ( وللاثنين فصاعدا من ولد الأم ) * خاصة ، ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق .
* ( والسدس ) * لثلاثة * ( لكل واحد من الأبوين مع الولد ) * للميت * ( وان نزل ، وللأم مع من يحجبها عن الزائد ) * عن السدس من الولد أو الأخوة * ( وللواحد من كلالة الأم ) * أي ولدها * ( ذكرا كان أو أنثى ) * .
سمى الإخوة « كلالة » من الكل ، وهو الثقل لكونها ثقلا على الرجل لقيامه
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 188
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٨٨