بالفرض أيضا والباقي كله للأب بالقرابة .
* ( ولو ) * اجتمعا و * ( شاركهما زوج أو زوجة ، فللزوج النصف وللزوجة الربع . وللأم ثلث الأصل ) * لا ثلث الباقي عن نصيبهما إذا لم يكن لها حاجب عنه من الأخوة * ( والباقي ) * عن نصيبهم * ( للأب ) * بالقرابة بخلافهم ، فإنما يحوزونه بالفرض .
* ( ولو كان لها ) * أي للأم * ( حاجب كان لها السدس ) * من الأصل كالثلث والباقي عن نصيبهم للأب كالسابق .
* ( ولو انفرد الابن ) * عمن يشاركه في مرتبته * ( فالمال ) * كله * ( له ) * بالقرابة .
* ( ولو كانوا أكثر ) * من واحد * ( اشتركوا ) * فيه * ( بالسوية ) * وكذلك البنت والبنات لو انفردن ، كان المال لها أو لهن أجمع بالسوية ، لكن يرثن بعضه - وهو النصف أو الثلثان - بالفرض والباقي بالقرابة .
* ( ولو كانوا ذكورا وإناثا ، فللذكر سهمان وللأنثى سهم ) * .
* ( ولو اجتمع معهم ) * أي مع الأولاد * ( الأبوان ) * خاصة * ( فلهما السدسان ) * بالسوية فرضا * ( والباقي ) * عن نصيبهما وهو الثلثان * ( للأولاد ) * مطلقا * ( ذكرانا كانوا أو ذكرانا وإناثا ) * يرثونه بالقرابة خاصة .
* ( ولو كانت بنتا ) * في المثال * ( فلها النصف ) * بالفرض * ( وللأبوين السدسان ) * به أيضا من أصل التركة * ( والباقي ) * وهو السدس * ( يرد ) * على الأبوين والبنت * ( أخماسا ) * على نسبة الفرض إجماعا .
فللبنت ثلاثة أخماس ولكل منهما خمس ، والفريضة حينئذ من ثلاثين ، لأن أصلها ستة مخرج السدس والنصف ، ثم يرتقى بالضرب في مخرج الكسر إلى ذلك ، هذا إذا لم يكن للأم حاجب عن الزائد عن الثلث .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 193
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٩٣