* ( ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات ) * والأعمال ليظهر اتصافه بالملكة وعدمه ، فمن تكرر منه الإصلاح والحفظ عن التلف والفساد والانخداع على وجه الملكة ثبت رشده والا فلا .
ولا يقدح فيها وقوع ما ينافيها نادرا من السهو والانخداع في بعض الأحيان لوقوعه من الكاملين كثيرا .
ووقت الاختبار قبل البلوغ ، عملا بظاهر الآية ، وحذرا من منع رب المال من التصرفات فيه مع بلوغه ورشده .
* ( ويثبت ) * الرشد بشهادة رجلين في الرجال ، بلا اشكال فيه ، ولا في ثبوت غيره من أنواع أمارات البلوغ بهما أيضا ، وان كان الفرض مع عدالة الشهود نادر ، أو * ( بشهادة الرجال ) * منفردين * ( أو النساء ) * كذلك ، أو ملففا منهن ومنهم كرجل وامرأتين * ( في النساء . ) * ويعتبر في الثبوت بالشهادة ما يذكر من الشرائط في بحثها ، من العدالة وقيامها عند الحاكم وحكمه به .
* ( والسفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ) * ويفسدها ولا يصلحها ، فيمنع عن التصرف فيها مطلقا وان حدث سفهه بعد رشده .
ولا يتوقف الحجر عليه ولا زواله على حكم الحاكم على أصح الأقوال .
* ( فلو باع والحال هذه ) * أي بعد ثبوت حجره بسفهه * ( لم يمض بيعه ) * وان ناسب أفعال العقلاء ، الا مع إجازة الولي ، فيضمن على القول بالفضولي ، وجواز بيع السفيه بإذن الولي ، كما هما الأقوى .
* ( وكذا لو وهب أو أقر ) * على نفسه * ( بمال ) * لغيره لم يمضيا مطلقا .
* ( ويصح ) * تصرفاته في غير المال من نحو * ( طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 137
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٣٧