تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

* ( وفي رواية ( 1 ) ) * ضعيفة السند غير معروفة القائل ، أنه * ( من ثلاث عشر إلى أربع عشر ) * سنة ، وفي جملة من المعتبرة ( 2 ) ، أنه ثلاث عشر سنة ، إلا أنها كالسابقة شاذة محتملة للحمل على التقية . * ( و ) * أولى منها بالضعف ما * ( في رواية ( 3 ) ) * أخرى من حصول الإدراك ب * ( بلوغ عشرة ) * وهي كثيرة واردة في الطلاق والوصية ، فإنها غير صريحة في تحقق البلوغ به ، بل ولا ظاهرة ، لاحتمال إرادة رفع الحجر عنه في الأمور المذكورة خاصة كما ذهب إليه جماعة ، ومع ذلك معارضة بأقوى منها في الطلاق . * ( وفي الأنثى ) * ب * ( بلوغ تسع ) * سنين ، بلا خلاف رواية ( 4 ) على الأصح الأشهر فتوى . ويعتبر في التسع وفي الخمسة عشر كمالها ، ولا يكفي الطعن فيهما . * ( الثاني : الرشد ، وهو أن يكون مصلحا لماله ) * بحيث تكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاحه وتمنع عن إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء ، لا مطلق الإصلاح . * ( وفي اعتبار العدالة ) * في الرشد * ( تردد ) * واختلاف بين الأصحاب ، إلا أن عدم اعتبارها أظهر ، وفاقا للأكثر . وعلى القول باعتبارها فإنما تعتبر ابتداء لا دائما ، فلو كان عادلا فأعطي المال ثم فسق لم يحجر عليه قولا واحدا . * ( ومع عدم الوصفين ) * البلوغ والرشد * ( أو أحدهما استمر الحجر ) * عليه * ( ولو طعن في السن ) * وبلغ خمسة وعشرين سنة فصاعدا بإجماعنا .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 6 - 310 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 431 ، ح 12 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 - 428 ، ب 44 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 - 431 ، ح 12 .