مالا ) * كالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص وان كان نفسا ، وكالنسب وان أوجب النفقة على الأصح ، فيقبل في أحدهما دون الأخر ، كالإقرار بالسرقة على وجه يؤخذ بالمال دون القطع . وعليه ففي الإنفاق على المقر له من المال المقر أو بيت المال قولان .
* ( والمملوك ) * ولو أنثى * ( ممنوع من ) * جميع * ( التصرفات ) * المالية وغيرها ولا يصح شيء منها * ( الا بإذن المولى ) * ويستثنى منها الطلاق إذا كان زوجته غير أمة المولى ، فان ذلك إليه دون مولاه ، على الأشهر الأقوى كما يأتي . وعن التذكرة استثناء الظهار أيضا ، ولا أعرف له مستندا واضحا .
* ( والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث ) * أي ثلث تركته اتفاقا كما يأتي في كتاب الوصية .
* ( وكذا الكلام في التبرعات المنجزة ) * الغير المعلقة على الوفاة ، كالهبة والوقف والصدقة والمحاباة في البيع والإجارة أو نحو ذلك ، فيمنع عن الزائد منها عن الثلث كالوصية * ( على الخلاف ) * الآتي ثمة .
وحيث منع فتصرف وقف على إجازة الورثة ، ولا يقع فاسدا من أصله بلا خلاف .
* ( والأب والجد للأب ) * وان على * ( يليان على الصغير والمجنون ) * بلا خلاف فيه ، ولا في نفوذ تصرفات أحدهما مع فقد الأخر ، أو الموافقة وعدم المخالفة ، أو سبق تصرف المتصرف منهما . وأما مع التقارن ، ففي تقديم الأب أو الجد أو البطلان أوجه بل وأقوال ، أوسطها : الوسط .
* ( فان فقدا فالوصي ) * لأحدهما * ( فإن فقد ) * الوصي * ( فالحاكم ) * الشرعي بلا خلاف فيهما ، ولا في الترتيب بين الأولياء . فإن فقد ، فالمؤمنون حسبة .
ثم الولاية في مال السفيه الذي لم يسبق له رشد كذلك للأب والجد له إلى آخر
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 138
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٣٨