أحكام الصيد في الحرم
: * ( الثاني : في ) * بيان * ( الصيد ) * المحرم على المحرم والمحلل له ، وجملة مما يتعلق به من أحكام الكفارات . * ( وهو ) * هنا على ما عرفه الماتن وجمع * ( الحيوان المحلل الممتنع ) * وعزي إلى الأكثر ، ولعله أظهر وأسد مما في الشرائع ( 1 ) وغيره من التعريف بما في المتن بإسقاط القيد الأول ، ليشمل المحرم من نحو الثعلب والأرنب والضب الذي سيصرح الماتن أيضا بتحريمه . ومن إبقاء القيد المذكور بحاله ، لكن بزيادة قوله : ومن المحرم الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل والزنبور والعظاءة ، كما في المسالك والروضة ( 2 ) ، لما بينته في الشرح . نعم ينبغي تقييد « الممتنع » فيه على أي تقدير بالأصالة ، لئلا يشمل الممتنع بالعرض ، فيحرم الخيل والنعم المتوحشة مع أنه ليس كذلك إجماعا . ولا يخرج منه ما استأنس من الحيوان البري كالظبي مع تحريم قتله إجماعا . ويمكن دفع هذا القصور بأن المتبادر من الممتنع هو الممتنع بالأصالة ، فيخص به الإطلاق . وتحريم الماتن نحو الثعلب مما سيصرح به لا ينافي تقييده الصيد بالمحلل هنا الا بعد فرض أخذ تحريمها من عموم أدلة الصيد . وليس بواضح ، لاحتمال أخذه من الأدلة المخصوصة بها ان لم نقل بأنه الظاهر ، نعم يتوجه عليه أن الصيد حقيقة لغة ، بل وعرفا يعم المحرم والمحلل ، فلا وجه لتقييده بالأول .